فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 3930

أحدكم المسجد، والإمام على المنبر، فلا صلاة له، ولا كلام، حتى يفرغ الإمام"."

وأيضًا: اتفقوا على أن من كان قاعدًا في المسجد حتى ابتداء الخطبة: لم يركع، كذلك الداخل.

كما لا يختلف الداخل والجالس في منع الكلام، والعلة الجامعة بينهما، كونه مأمورًا باستماع الخطبة في الحالين.

فإن قيل: روي أنس لكًا الغطافي رضي الله عنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فأمره أن يصلي ركعتين.

وعن أبي سعيد أنه صلى ركعتين، ومروان يخطب، فقال:"ما كنت لأدعها بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم".

قيل له: يعارضه حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

وأيضًا: روى قتيبة بن سعيد عن ليث بن أبي الزبير عن جابر رضي الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت