فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 3930

وقال عز وجل: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل} ، وقال: {وأقم الصلاة طرفي النهار} .

فلا يجوز لأحد ترك الوقت المفروض فيه الصلاة إلا بدلالة، وقد اتفق الجميع على بعض هذه الصولات، أنه لا يجوز ترك الوقت فيها، كذلك سائرها، لوجود التوقيت فيها.

وأيضًا: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس عند سؤال السائل عن المواقيت في أول مواقيتها وآخرها: ثم قال:"الوقت فيما بين هذين".

ونقل الناس هذه المواقيت نقلًا عامًا، قولًا وفعلًا، بحيث يوجب العلم والعمل، فلا يجوز لأحد تركها إلا بمثل مات ورد به نقل الأصل، ولا يجوز إسقاطها بأخبار الآحاد، وبما يحتمل التأويل، ولا بالنظر والمقاييس.

وأيضًا: روى عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمك"ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت