فهرس الكتاب

الصفحة 633 من 3930

فإن قيل: يتناول اليوم واليومين، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يومًا".

قيل له: يتناوله الإطلاق، وإنما يسمى سفرًا بتقييد، وما دخل تحت الآية، فهو ما يسمى سفرًا بالإطلاق.

وكذلك إن احتجوا بقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض} ، كان الجواب فيه ما ذكرنا من إجمال الفظ:

وعلى أن لفظ الضرب في الأرض والسفر، لما كان مجملًا على ما اتفق عليه الجميع أنه مراد: أثبتانه، وما اختلفوا فيه: لم يصح إثباته إلا بدليل.

وأيضًا: فإن طريق هذا الضرب من المقادير التوقيف والاتفاق، وقد حصل الاتفاق ف الثلاثة، ولم يرد فيما دونها توقيف ولا اتفاق، فلم يثبت.

مسألة: [وجوب القصر على المسافر]

قال: (وصلاة السفر ركعتان إلا المغرب والوتر فإنهما ثلاث ثلاث،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت