فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 3930

الإمام، وأنها تفسد بفسادها.

والدليل عليه: ما روي الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن".

فقوله:"الإمام": يقتضي أن يكون قد تضمن صحة صلاة المأموم، بصحة صلاته، وإن أخليناه من هذه الفائدة: سقط معناه.

* ويدل عليه أيضًا: قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به".

والجنب ليس بمصل، فلا يصح الائتمام به، وإذا نوى صلاة الإمام، ثم لم يفعل الائتمام به: فسدت صلاته؛ لأنه لم يفعل الصلاة التي نواها.

كمن افتتح الصلاة، ثم قطعها، ولم يمض فيها، وكما لو أنه اقتدى به مع العلم بكونه جنبًا.

* ويدل على تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا ركع فأركعوا، وإذا قرأ فأنصتوا".

وقوله:"من كان له إمام، فقراءته له قراءة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت