فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 3930

وذكر حماد عن إبراهيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"إنما ينجس الحوض أن تقع فيه، فتغتسل وأنت جنب".

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الفأرة إذا ماتت في البئر قال:"انزحها حتى تغلبك".

فصل: [عدم اعتبار القلتين كحد فاصل بين القليل والكثير]

قال أبو بكر: وجميع ما استدللنا به من ظواهر الآي والسنن، ودليل القياس والنظر، يوجب الحكم بنجاسة القلتين إذا حلتهما نجاسة، وأنه لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت