فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 3930

كصلاة المغرب، ولكن أوتروا يا أهل القرآن"."

فهذا القول يدل على أنه كان يراه واجبا، وأن وجوبه عنده، ليس كوجوب المكتوبة، وذلك لأنه أمر به بقوله:"أوتروا"، وأخبر أن حتمه ليس كحتم المغرب.

ولو لم يكن يراه حتما واجبا لقال: ليس بحتم، فيعقل منه نفي الوجوب، وأنه ليس كالمغرب، فلما قال:"ليس بحتم المغرب": علم أنه أراد أنه ليس وجوبه كوجوب المغرب، وأنه دونه في الوجوب.

وقد روى أبو معشر عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال:"الوتر واجب على كل مسلم، والتكبير قبل القنوت".

وروى عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله رضي الله عنه:"الوتر يجب كصلاة المغرب وتر النهار"، فأطلق عبد الله رضي الله عنه لفظ الوجوب على الوتر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت