فهرس الكتاب

الصفحة 3900 من 3930

صاحبه، فيستحق بالدين نصيبه خاصة، دون نصيب الآخر.

مسألة: [الرهن والارتهان من المأذون]

قال أبو جعفر: (وللعبد المأذون له في التجارة أن يرهن ويرتهن) .

وذلك لأنه يملك الاستيفاء والإيفاء، والرهن للإيفاء، والارتهان للاستيفاء، وهو يملك ذلك بنفسه في مبايعته وعقوده.

مسالة: [إقرار المأذون له بدين في مرض موته]

قال أبو جعفر: (وما أقر به المأذون له من دين في مرض موته: جاز عليه، غير أنه يبدأ بدين الصحة، كالحر إذا أقر في مرضه وعليه دين في الصحة) .

وذلك لأن حق غرماء الصحة قد تعلق بالعين في مرضه، فلا يصدق على أن يجعلها بإقراره لغيرهم.

مسألة:

قال أبو جعفر: (وشهادة النصارى على العبد النصراني المأذون له جائزة في الدين وإن كان مولاه مسلما) .

وذلك لأن الخصم في هذه الحال هو العبد، والشهادة واقعة عليه، دون المولى، فاعتبر هو في نفسه في حكم الشهادة، دون مولاه.

فإن قيل: لما كان في هذه الشهادة ضرر على المولى، وجب أن لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت