صاحبه، فيستحق بالدين نصيبه خاصة، دون نصيب الآخر.
مسألة: [الرهن والارتهان من المأذون]
قال أبو جعفر: (وللعبد المأذون له في التجارة أن يرهن ويرتهن) .
وذلك لأنه يملك الاستيفاء والإيفاء، والرهن للإيفاء، والارتهان للاستيفاء، وهو يملك ذلك بنفسه في مبايعته وعقوده.
مسالة: [إقرار المأذون له بدين في مرض موته]
قال أبو جعفر: (وما أقر به المأذون له من دين في مرض موته: جاز عليه، غير أنه يبدأ بدين الصحة، كالحر إذا أقر في مرضه وعليه دين في الصحة) .
وذلك لأن حق غرماء الصحة قد تعلق بالعين في مرضه، فلا يصدق على أن يجعلها بإقراره لغيرهم.
مسألة:
قال أبو جعفر: (وشهادة النصارى على العبد النصراني المأذون له جائزة في الدين وإن كان مولاه مسلما) .
وذلك لأن الخصم في هذه الحال هو العبد، والشهادة واقعة عليه، دون المولى، فاعتبر هو في نفسه في حكم الشهادة، دون مولاه.
فإن قيل: لما كان في هذه الشهادة ضرر على المولى، وجب أن لا