فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 3930

يرفعون أيديهم فيها"."

فجائز أن تكون رواية من روى رفعهما إلى المنكبين على هذا الوجه للعذر المذكور فيه.

فإن قيل: يلزمك على الفصل الأول رفع اليدين في الركوع للزيادة التي أثبتها راويها.

قيل له: إنما قلنا إن الزيادة التي في خبرنا هي طاعة؛ لأنه لم يرد بإزائها نهي، وليس كذلك رفعها عند الركوع، لما عارضها من النهي لقوله صلى الله عليه وسلم:"كفوا أيديكم في الصلاة، واسكنوا في الصلاة".

وقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن": لم يذكر فيها حال الركوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت