وأيضا: فقد تعلق بذلك الولاء حكم لا يمكنه فسخه، وهو ما أدوه من العقل، فإذا حكم الولاء ثابت بحيث لا يلحقه الفسخ.
مسألة: [دخول الأولاد الصغار ضمن ولاء أبيهم]
قال أبو جعفر: (ومن والى رجلا وله أولاد صغار، فإنهم يكونون بذلك موالي للذي والاه أبوهم) .
قال أحمد: ولا يكون ولده الكبر موالي للذي والاه الأب، وذلك لأن قوله جائز على الصغار، ولا يجوز على الكبار، ألا ترى أنه يستحق التصرف عليهم بنفسه، ولا يستحقه على الكبار.
مسألة: [تقديم عصبة النسب في الميراث على عصبة العتاقة]
قال أبو جعفر: (وعصبة الميت من زوي أنسابه أولى بالميراث من مولى العتاقة) ، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم.
[مسألة:]
قال: (ومولى العتاقة عصبة إذا لم يكن له عصبة من النسب، يستحق فضل الميراث، كما يستحقه سائر العصبات من ذوي الأنساب) .
وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام"أعطى بنت حمزة نصف ميراث مولاها الذي أعتقته".