فهرس الكتاب

الصفحة 3781 من 3930

ووصي الأخ، يكون في الحفظ خاصة، لا في التصرف.

مسألة: [مكاتبة العبد بشرط الخيار، وحقه في الشفعة]

قال: (ويجوز الخيار في الكتابة، كما يجوز في البياعات) .

لأنها مما يلحقها الفسخ، والخيار مشروط للفسخ.

*قال: (والمكاتب في الشفعة بمنزلة الحر) .

لأنه يملك الشراء والبيع.

مسألة: [ما يلزم المكاتب الذي أعتقه مولاه في مرض موته]

قال: (ومن أعتق مكاتبه وهو مريض، ثم مات ولا مال له غير ما كان بقي عليه من مكاتبته: فعليه أن يسعى لورثة مولاه في الأقل من ثلثي ما بقي عليه من المكاتبة، ومن ثلثي قيمته) .

وذلك لأن عتقه براءة من السعاية، ولا يجوز براءته منها إلا من الثلث، ولو عجز عن الكتابة: كان عليه ثلثا قيمته، فلذلك لزمه الأقل.

مسألة: [من أعتق مكاتبا بينه وبين آخر]

قال أبو جعفر: (من أعتق مكاتبا بينه وبين آخر: فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة، موسرا كان أو معسرا) .

لأن نصيب الآخر باق في ملكه مكاتبا على ما كان عليه، إلا أن يعجز، فيكون كعبد بين رجلين أعتقه أحدهما؛ لأنه لولا عتقه، أمكنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت