فهرس الكتاب

الصفحة 3700 من 3930

ألا ترى"أن أبي بن كعب لما قال لعمر: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نغتسل حتى ننزل، يعني: في الماء من الماء."

فقال عمر: فأخبرتم بذلك رسول الله، فرضيه من الحكم؟ قال: لا"."

فأخبره أن ما يفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا حجة فيه حتى يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فيقر فاعله عليه.

*ويدل على حظر بيع أم الولد: حديث أبي سعيد الخدري"أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله! إنا نصيب سبايا، فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟"

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة"."

فلو جاز بيعهن بعد الاستيلاد، لقال: وما يمنعك استيلادها من ثمنها، فإن شئت فاعزل أو لا، فإن ثمنها قائم في الحالين، فدل ذلك على حظر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت