فهرس الكتاب

الصفحة 3452 من 3930

أحدهما: أن قوله:"قد فعلت": لما خرج مخرج الجواب: كان كقوله: قد أبرأته من النصف.

والثاني: أنه أجاز براءته بقوله، من غير قبول المبرأ.

* ومما يدل على أن للقاضي أن يردهما للصلح: قول الله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا والصلح خير} .

ويدل عليه أيضًا قوله: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما} .

وقال عمر بن الخطاب:"ردوا الخصوم كي يصطلحوا، فإن فصل القضاء يحدث بينهم الضغائن".

* وأما إذا لم يطمع في الصلح: فإنه ينفذ القضاء؛ لأن الحق قد توجه لصاحبه، فلا يجوز له تأخيره إذا لم ير الصلح.

* قال: (وإن أنفذ القضاء من غير ترداد للخصوم: كان في سعة من ذلك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت