اسم، ونسب واحد.
وقولهم: تميم، وهمدان: بمنزلة قولهم: عربي، فلا يحصل معلومًا متميزًا من غيره، وكقوله: من بني آدم.
مسألة: [ذكر حدود الدار في كتاب القاضي]
قال: (ولا يقبل كتابه في دار حتى يحدها في كتابه بأربعة حدودها، أو بثلاثة) .
وذلك لأنها لا تحصل معلومة متميزة من غيرها إلا بحصر حدودها. ويكتفى بذكر ثلاثة حدود؛ لأنه ليس يكاد يشاركها في ذلك دار غيرها.
قال: (ولو نسبها إلى شيء معروف، مما هي مشهورة به: لم يقبل ذلك في قول أبي حنيفة) .
لأنها مجرد الحدود، وكتاب القاضي إلى القاضي لا يجوز بحق مجهول، كما لا تجوز الشهادة بحق مجهول.
مسألة: [كتاب القاضي في العبد]
(ولا يقبل كتاب القاضي في عبد ولا أمة) .
وذلك لأن الشهادة لا تصح عليهما بالحلية، فيحصل الكتاب في