فهرس الكتاب

الصفحة 3285 من 3930

مسألة: [حكم إطعام أهل الذمة من كفارة اليمين]

قال أبو جعفر: (ويجزيه في ذلك إطعام أهل الذمة، وإطعام المسلمين أفضل) .

قال أحمد: وروي عن أبي يوسف: أن كل صدقة واجبة لا يجوز أن يُعطى منها أهل الذمة، إلا أنه أجاز أن يُعطى أهل الذمة إذا قال: لله علي صدقة: استحسانًا.

فأما وجه قول أبي حنيفة: فظاهر قوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} ، وهو عام في كل مسكين إلا ما قام دليله.

وأيضًا: رُوي أنَّ الناس تجنَّبوا الصدقة إلا على أهل دينهم، فأنزل الله تعالى {ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خيرٍ فلأنفسكم} ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"تصدقوا على أهل الأديان".

فعموم هذه الآية يبيح جواز دفع جميع الصدقات إليهم، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام:"تصدقوا على أهل الأديان".

ويدل عليه أيضًا: قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت