فهرس الكتاب

الصفحة 3208 من 3930

يعني الذبيح من ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والفداء ما أقيم مقام الشيء، فثبت أنها وجبت عليه عن ولده، ثم لما كان هو الأصل في وجوب الأضحية، وجب أن يكون وجوبها علينا محتذى به وجوبها على إبراهيم عليه السلام.

ووجه آخر: وهو ما روي في حديث مخنف بن سليم عن النبي عليه الصلاة والسلام:"إن على أهل كل بيت منكم في كل عام أضحية". وفي لفظ آخر:"على كل رجل"، فاستعملنا اللفظين، فقلنا: إنها تجب على كل رجل على حياله، وعلى من كان من أهل البيت أيضًا على حياله، والابن من أهل البيت، فوجب أن يكون ذلك عليه في ماله، وإذا لزمته في ماله وهو غير مكلف، وجب أن يكون على أبيه عنه، إذا لم يكن له مال، كصدقة الفطر.

فإن قيل: فأوجبها عليه عن عبده، كما أوجبت عليه صدقة الفطر عن عبده.

قيل له: لم نجعل وجوب صدقة الفطر عليه عن ولده أصلًا لوجوب الأضحية عنه، وإنما دلالة وجوبها ما قدمنا من سنة إبراهيم عليه السلام،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت