فهرس الكتاب

الصفحة 3203 من 3930

رمضان كل صوم كان قبله، ونسخ غسل الجنابة كل غسل كان قبله"."

ومعلوم أنه أراد به نسخ الوجوب، لأن الجواز باق الآن، ولم ينسخ الواجب من ذلك بالأضحى، إلا والأضحى واجب، لأنه إن لم يكن واجبًا، لم يكن الأول منسوخًا به، ولقال: إن وجوب الذبائح كلها قد نسخ، ولم يقل: نسخ بالأضحى.

وروى الحجاج أيضًا عن أبي جعفر، قال:"نسخت الأضحية كل ذبيحة".

ويدل على أنَّ مراده: نسخ وجوب الذبائح بوجوب الأضحية: أنَّ جميع ما ذكره أنه ناسخ لما قبله، فهو فرض أو واجب.

* فقد ثبت وجوب الأضحية بما قدمنا من دلائل الكتاب والسنة، إلا أنَّ الفقهاء متفقون على أنها غير واجبة على المسافرين، فخصصناهم من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت