فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 3930

* ويدل عليه من جهة النظر: أن البياض والحمرة في الفجر من وقت صلاة واحدة، فوجب أن يكونا في المغرب أيضا من وقت صلاة واحدة.

* قال أبو بكر أحمد: وأوقات الصلاة الخمس تنتظمها آيات في كتاب الله:

قال الله عز وجل: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل} وذلك ينتظم صلاتين الظهر، والمغرب.

وقال تعالى: {وأقم الصلاة طرفي النهار} ، وهما العصر، والفجر.

وقال: {وزلفا من الليل} : يعني العتمة.

قال: {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب} ، وهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت