فهرس الكتاب

الصفحة 3094 من 3930

فصار إجماعًا.

وأيضًا: فكل عقد عقده إمام من أئمة العدل على كافة المسلمين، فهو لازم لأول الأمة وآخرها، لقول عليه الصلاة والسلام:"ويعقد عليهم أولهم".

فإن قيل: فقد روى مسروق عن معاذ"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا".

قيل له: كان ذلك على وجه الصلح، ويدل عليه: ما روى محمد بن جعفر عن عوف عن الحسن قال: بلغني"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على أهل اليمن في كل عام على كل حالم: ذكرٍ أو أنثى، عبدٍ أو حرٍّ: دينارًا أو قيمته من المعافر".

ومعلوم أنَّ المرأة لا يؤخذ ذلك منها إلا على وجه الصلح.

مسألة: [حكم من لم يؤخذ منه الخراج حتى دخلت عليه سنة أخرى]

قال: (ومن وجب عليه خراج رأسه، فلم يؤخذ منه حتى مضت السنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت