فهرس الكتاب

الصفحة 3076 من 3930

علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا.

وليس من الصحبة بالمعروف قتله.

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم حنظلة بن أبي عامر عن قتل أبيه، وكان مشركا.

*فإذا أراده الأب: جاز له قتله على جهة الدفع عن نفسه، كما يجوز له قتل أبيه المسلم على وجه الدفع عن نفسه إذا قصده بالقتل.

مسألة: [حكم الخروج إلى أرض العدو بالمصحف والنساء]

قال:(ولا بأس على المسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وقال محمد في السير: إذا كان في عسكر عظيم مأمون عليه، فإن كان على ما سوى ذلك: لم ينبغ له أن يسافر به إلى دار الحرب.

قال: وكذلك حكم النساء في السفر بهن إلى دار الحرب).

قال أحمد: لا خلاف أنه يجوز إمساك المصحف في الثغور العظام التي يؤمن فيها عليه العدو في غالب الحال، فكذلك العساكر العظام هي بمنزلة الأمصار؛ لأن غالب حالها السلامة.

*وأما إذا كانت سرية أو نحوها: فإنه يكره أن يسافر به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت