فهرس الكتاب

الصفحة 3072 من 3930

قال أحمد: الأصل في ذلك أن الكافر لا يجوز إقراره في دار الإسلام أبدا بغير جزية ولا رق، لقول الله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} ، إلى قوله: {وهم صاغرون} .

وقال: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} ، إلى قوله: {فخلوا سبيلهم} .

إلا أنه مع ذلك قد يجوز إقراره بأمان في دار الإسلام وقتا يسيرا؛ لقوله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه} ، فأباح لنا إقراره في دارنا هذه المدة.

وقال: {إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا} ، إلى قوله: {فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت