وقتله، فلا يجب فيه شيء.
مسألة: [موضع قسمة الغنائم]
قال أبو جعفر: (ولا ينبغي للإمام إذا غنم غنيمة أن يقسمها في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام) .
وذلك لأن المسلمين لا يثبت لهم فيها حق إلا بحيازتهم في دار الإسلام، ومن أجل ذلك قال أصحابنا: إن من مات من الجند قبل إحراز الغنيمة في دار الإسلام: لم يكن لورثته منها شيء، وإذا مات بعد إحرازها: كان نصيبه منها لورثته.