فهرس الكتاب

الصفحة 2881 من 3930

وإذا صح أن الخل مراد بما تضمنته الآية من الإباحة، كان ذلك عمومًا في كل حل، إلا أن يقوم الدليل على تخصيص شيء منه.

وأيضًا: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"نعم الإدام الخل".

ولم يفرق بين الخل المتخذ نم الخمر وغيره، فهو على عمومه في الجميع.

وأيضًا: فإن المعنى الموجب لتحريم الخمر، حدوث الاسم عندنا، وعند مخالفنا حدوث الشدة، بدلالة إباحته في حال كونه عصيرًا، فإذا خلل فقد زال المعنى الذي من أجله حرم، فيزول التحريم، ويكون حينئذٍ بمنزلة الخل الذي يستحيل إليه الخمر من غير تخليل آدمي.

فإن احتجوا بما حدثنا ابن قانع عن بشر بن موسى قال: حدثنا عبد الصمد بن حسان قال: حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل السدي عن أبي هريرة عن أنس:"أنه كان عنده مال ليتيم، فاشترى به خمرًا، فلما حرمت الخمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أجعله خلًا؟ قال: لا، أهرقه".

قيل لهم: وما في هذا من الدلالة على أنه إذا جعلها خلًا مع النهي عن التخليل، منع ذلك إباحة أكله، والانتفاع به، وليس يمتنع أن يقول لنا: لا تجعلوها خلًا، فإن جعلتموه خلًا، جاز لكم الانتفاع به بعد ذلك، كما لا يمتنع عندنا وعند مخالفينا جميعًا أن يقول: لا تذبحوا الشاة بسكين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت