فهرس الكتاب

الصفحة 2877 من 3930

على المحصنات من العذاب .

ولم يختلف أهل العلم أن حد العبد كذلك، فثبت أن المعنى الموجب لنقصان حده هو الرق، فوجب أن يكون كذلك حكم سائر الحدود، لوجود الرق.

مسألة: [النساء كالرجال في حد شرب الخمر]

قال: (والنساء في ذلك كالرجال) .

لقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدةٍ ، فسوى بينهما في مقدار الحد.

مسألة: [كيفية ضرب النساء]

قال: (ولا تضرب النساء قيامًا، وإنما يضربن قعودًا) .

وذلك لأن أستر لهن.

وقد روى"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحفر للغامدية، وأن تشد عليها ثيابها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت