فهرس الكتاب

الصفحة 2867 من 3930

هذا الحكم مقصورًا عليها دون غيرها، ومنع أن يكون غيرهما في حكمهما؛ حتى يكون لحصره إياه بالعدد فائدة.

وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام:"أحلت لنا ميتتان ودما": بمنع أن يكون غيرهما من الدم والميتة لاحقًا بحكمهما.

وكقوله صلى الله عليه وسلم:"خمس يقتلهن المحرم في الحل والحرم": يمنع أن يكون غير الخمس داخلًا في حكم الخمس.

مسألة: [حكم صلاة من في ثوبه ما يسكر كثيره]

قال أبو جعفر:"قال هشام: وكان محمد يقول: من صلى وفي ثوبه مما يسكر كثيره أكثر من مقدار الدرهم: أعاد الصلاة".

قال أبو بكر: وذلك لأنه محرم عنده؛ لأن كل شراب محرم، فهو نجس كالخمر.

والدليل على نجاسة الخمر: قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت