فهرس الكتاب

الصفحة 2854 من 3930

الفجر .

وهذا مثل الأولى في دلالتها على ما دلت عليه.

وقال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق {، وقال:} فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه .

فكل مأكول ومشروب، فهو داخل تحت هذا العموم، لانطوائه تحت اللفظ، إلا ما قام دليله.

* وضرب آخر من دليل هذا العموم: وهو قوله تعالى: وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض .

ومقتضى هذا اللفظ ومضمونه إباحة جميع ما فيهما، حتى تقوم الدلالة على حظر شيء منها.

وقال تعالى: لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسئلوا عنها حين ينزل القرءان تبدلكم عفا الله عنها .

فأخبر أن ما لم يقم الدليل على حظره، فهو في حيز المعفو عنه.

* وبهذا المعنى ورد الأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت