فهرس الكتاب

الصفحة 2818 من 3930

فإن قيل: فقد جعلت الإبهام مساوية لغيرها في الأرش، فهلا كانت مساوية لغيرها فيما وصفت؟.

قيل له: كما كانت العين مساوية لليد ي أرشها، ولم يجز أن تقوم عنها في استيفاء حق السرقة فيها، وكما لا يمنع ذهاب العين من القطع في السرقة، ويمنع ذهاب اليد اليسرى.

وأما إذا كانت أصبع واحدة مقطوعة من اليسرى سوى الإبهام، فإنهم جعلوا ذلك نقصانًا يسيرًا، بمنزلة قطع الأنملة والأصبع الزائدة؛ لأن ذهابها لا يأتي على عامة منافع اليد.

مسألة: [سرقة الخمر من نصراني]

قال: (ومن سرق من نصراني خمرًا: لم يقطع فيها) .

وذلك لأنها ليست بمال لنا، وإنما أقر هؤلاء على أن تترك مالًا لهم بالعهد والذمة التي أعطوها، فلم يقطع سارقها؛ لأن ما كان مالًا من وجه، غير مال من وجه آخر، كان أقل أحواله أن يكون ذلك شبهة في درء القطع عن سارقه.

كما أن من وطئ جارية بينه وبين غيره: لم يجب عليه الحد وإن كان واطئًا لملك غيره؛ لأن له فيها ملكًا من وجه، كذلك الخمر لما لم تكن مالًا لنا: لم يقطع فيها وإن كانت مالًا لهم.

مسألة: [إذا قطع منفذ الحد اليد اليسرى خطأ أو عمدًا]

قال: (ومن سرق، فأمر الإمام بقطع يده المينى، فقطع المأمور يده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت