بقوله: ولا تجسسوا {، ونهى عن الظن فقال عز اسمه:} إن بعض الظن إثم ، فكيف يجوز أن يسأل عن ظن لا يجوز لنا أن نعتقده فيه؟!
* وقال مالك: عليه الحد في قوله:"يا مخنث"، وقال في قوله:"يا فاسق"عليه التعزير.
قال أبو بكر: ولا فرق بين ذلك في قوله:"يا فاسق"، أو"يا مخنث"، من قبل أن قوله:"يا مخنث": إن كان إثما أوجب فيه الحد، لاحتماله القذف، فالفاسق مثله.
وقد روى ابن أبي فديك قال: حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبية الأشهلي عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث: فاجلدوه عشرين، وإذا قال له: يا يهودي: فاجلدوه عشرين".
مسألة: [القذف بأي لسان كان يوجب الحد]
قال أبو جعفر: (ومن قال لرجل: زنأت في الجبل، ثم قال: عنيت