فهرس الكتاب

الصفحة 2718 من 3930

حال الفعل؛ لأن ذلك ممتنع، فإذا كان صادقًا في قذفه، لم يجب عليه الحد؛ لأن وقوع الحد به حكم كذبه، قال الله تعالى: فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ، وغير جائز إيجاب الحكم بكذبه، مع صحة العلم بكونه صادقًا.

مسألة: [قذف الجماعة أو الرجل مرارًا]

قال: (ومن قذف رجلًا مرارًا، أو قذف جماعة: فليس عليه إلا حد واحد) .

وذلك لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات {، وذلك يتناول قذف الجماعة والواحد، ثم قال:} فاجلدوهم ثمانين جلدة ، فاقتضى عمومها الاقتصار على حد واحد.

لما روى محمد بن كثير قال: حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك"أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ائت بأربعة شهداء، وإلا فحد في ظهرك، قال: والله يا رسول الله إن الله ليعلم أني لصادق، قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربعة وإلا فحد في"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت