فهرس الكتاب

الصفحة 2686 من 3930

صلى الله عليه وسلم قال:"إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه".

وروي أن عليًا رضي الله عنه قال لرجل أمره بجلد رجل في الخمر:"اتق وجهه ومذاكيره".

وأما الرأس، فلأنه مقتل، فلا يضرب، كما لا يضرب الفرج.

وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لهلال بن أمية حين قذف امرأته:"اتيني بأربعة يشهدون، وغلا فحد في ظهرك": فلأن معظمه يقع في الظهر، كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وليس الحكم مقصورًا على اللحم، بل الشحم مثله في التحريم، ولكن ذكر اللحم لأنه أعظم ما يبتغى فيه.

ولأن عظم ما يحمل، إنما يحمل على الظهر، كقوله تعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم .

مسألة: [كيفية ضرب المرأة في الحد]

قال أبو جعفر: (وتضرب المرأة قاعدة عليها ثيابها، وينزع عنها الجلد والفرو والحشو) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت