فهرس الكتاب

الصفحة 2585 من 3930

[مسألة:]

* قال أبو جعفر: (ولو حضر صاحب الدين أولًا: باعه القاضي له في دينه) .

لأنه لا يجوز لنا تأخير دينه لأجل الجناية، إذ كان هو يستحق ذلك على ولي الجناية لو صار في يده، كذلك ثبوت حقه فيه ليس بآكد من حصول ملكه فيه في باب المنع من استحقاقه بالدين.

* قال:) فإن حضر بعد ذلك ولي الجناية: لم يكن له شيء).

وذلك لأنا لو فسخنا البيع، ودفعناه إليه، لاحتجنا إلى بيعه ثانيًا للغرماء، ولا معنى لفسخ بيع يحتاج بعد فسخه إلى إعادته.

ولأن الدين الموجب لبيعه، قائم مع الفسخ، فلا يجوز فسخ البيع مع وجود ما يوجبه.

مسألة: [قتل المدبر رجلًا خطأ]

قال أبو جعفر: (وإذا قتل المدبر رجلًا خطأ: فعلى مولاه الأقل من قيمته، ومن الدية إلا عشرة دراهم) .

قال أبو بكر: وذلك لأن رق المدبر باق، فثبتت الجناية فيه في الحكم، لما بينا من أن شأن جنايات الرقيق ثبوتها في الرق، فلما ثبت فيه وامتنع تسليمه إليه بفعل المولى للتدبير، وهو مع ذلك في يده وتصرفه: وجبت عليه قيمته لمنعه تسليم الرقبة، ولم يكن مختارًا للفداء؛ لأن حكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت