فهرس الكتاب

الصفحة 2565 من 3930

مسألة: [ضرب دابته فأصابت أحدًا]

قال: (ومن كان راكبًا فضرب دابته، أو كبحها باللجام، فأصبت برجلها أو بذنبها: فلا شيء عليه) .

لأنه غير متعد في ضربها، ولا يمكنه التحفظ من الرجل، وقد روى عن النبي صلي الله عليه وسلم:"الرجل جبار".

مسألة:

(ولو نخسها إنسان، فنفحت رجلًا، فقتله: فالدية على الناخس دون الراكب) ، لأنه متعد في نخسها، فيضمن ما تولد منه.

* (وكذلك لو ألقت راكبها: كان ضمانه على الناخس) .

مسألة: [حكم ضمان قائد قطار الإبل]

قال: (ومن قادر قطارًا في طريق، فما أوطأ أول القطار أو آخره بيد أو برجل، أو صدم إنسانًا: كان ضامنًا لذلك، ولا كفارة عليه، وكذلك إن كان معه سائق) .

وذلك لأنه فاعل للسبب الذي به وقع التلف، كواضع الحجر في الطريق، وحافر البئر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت