فهرس الكتاب

الصفحة 2533 من 3930

المدعى عليهم.

* قال أبو بكر: ووجود القتيل يلزم أهل المحلة شيئين: الأيمان، والدية جميعًا، وهما جميعًا حقان لأولياء القتيل، لا يسقط أحدهما بالآخر، بل يجبرون عليهما جميعًا.

ويدل على صحة قولنا: ما روي ابن أبي ذئب عن الزهري أن رسول الله صلي الله عليه وسلم"قضى بالقسامة على المدعى عليهم".

وروي إسماعيل بن عياش قال: أخبرنا محمد بن عبد الله عن مكحول عن عمرو بن أبي خزاعة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم"قضى بالقسامة على المدعى عليهم".

فإن قيل: روي"أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، إلا في القسامة".

قيل له: معناه: إلا في القسامة، فإنه يحلف من لم يدعى عليه القتل بعينه.

ويحتمل:"إلا في القسامة": بأنه لا يبرأ باليمين من الخصومة؛ لأن الدية تجب فيها مع اليمين.

وقد روي أبو إسرائيل عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت