فهرس الكتاب

الصفحة 2491 من 3930

قيل له: بل هي ولي للدم ولغيره، قال الله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} ، ولم يفرق بين الرجال والنساء، ألا ترى أنه لو قتل عبد لها: كان لها أن تقتل القاتل، ولو قطعت امرأة يدها: كان لها أن تقتص، فعلمنا أن الولاية في القصاص لا يختص بها الذكور دون الإناث.

فإذا كان لها نصيب من الدم: جاز عفوها، وسقط القصاص، لتعذر استيفائه للباقين، إذ لا يمكنهم استيفاؤه في بعض النفس، وانتقل حقهم إلى الدية، كالعمد إذا دخلت فيه شبهة، فتجب الدية.

وهو معنى قول الله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} ، يعني والله أعلم: إن عفا بعض أولياء الدم.

وقد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسن بن يسار الخياط قال: حدثنا داود بن أبي سيد قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي أن حصينًا حدثه أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يخبر عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة".

قال الوليد: وتفسير هذا: أن لكل ذي سهم عفوًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت