فهرس الكتاب

الصفحة 2455 من 3930

مما يقتل مثله أو لا يقتل، بعد أن لا يكون له حد يجرح ويقطع، مثل الحجر، والعصا، ونحوهما، ففيه الدية مغلظة في قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: ما كان الغالب من ذلك أن يقتل: فهو عمد، وفيه القود).

والحجة لقول أبي حنيفة: ما رواه سفيان وشعبة وزهير وقيس عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كل شيء خطأ إلا السيف".

وقال زهير وقيس:"سوى الحديد، وفي كل خطأ أرش".

فإن طعنوا فيه من جابر الجعفي، وأنه قد تكلم فيه.

قيل له: قد وثقه سفيان الثوري، وحمل عنه قوم ثقات جلة.

وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن جابر عن أبي عازب قال: سمعت النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش".

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن يحيى بن سهل بن محمد العسكري قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يوسف بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت