فهرس الكتاب

الصفحة 2421 من 3930

في ماله؛ لأن فعله عمد لا شبهة فيه، فاستحق به القصاص، وسقط في الثاني حين تعذر استيفاؤه.

كذلك إن قطع رجل يد رجل من نصف الساعد عمدًا: فعليه الأرش في ماله؛ لأن فعله عمد لا شبهة فيه، وسقوط القود لتعذر استيفائه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت