فهرس الكتاب

الصفحة 2414 من 3930

وكذلك إن احتج بقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} .

قلنا له: إن هذا إنما أتلفنا عليه مثل ما تناول؛ لأنه متناول لجميع النفس في الحكم، إذ كانت النفس لا تتبعض في الإتلاف، فيستحق عليه مثل ما أتلف.

* وأما اليدان فلا تؤخذان بيد واحد؛ لأن اعتبار المساواة واجب فيما دون النفس، بدلالة أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء بالاتفاق، فكذلك لا تؤخذ يدان بيد.

مسألة: [القصاص بين الوالد والولد]

قال: (ولا قصاص بين والد وولده فيما جناه الوالد في النفس، ولا فيما دونها) .

وذلك لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يقتل والد بولده".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت