فلذلك وجب القصاص في الأنفس.
وقد روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس"أن النبي صلى الله عليه وسلم: قتل رجلًا بامرأة"، وروي عن أنس من طرق.
وقد روي موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة قال: أخبرنا يونس عن الحسن"أن رجلًا جرح امرأته، فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص مرتين، فأنزل الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء} ، الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أردنا أمرًا، وأراد الله غيره"."
فصار أصلًا في نفي القصاص فيما بين الرجل والمرأة فيما دون النفس.
مسألة: [قتل الجماعة بالواحد]
قال أبو جعفر: (وتقتل الجماعة بالواحد، ولا تؤخذ يدان بيد) .
قال أبو بكر: روي عن عمر أنه قتل جماعة بواحد من أهل اليمن،