فهرس الكتاب

الصفحة 2397 من 3930

يقتل بالحربي المستأمن، وشبهه بالذمي، لأجل الأمان"."

وعندهما: لا يقاد من المسلم.

له: لأن الحربي مباح الدم، إلا أن إباحته مؤجلة بالأمان، ومتى رجع إلى داره: عاد إلى حكم الإباحة، وهو كالدين المؤجل، وجود الأجل فيه لا يخرجه عن وجوبه، كذلك وجود الأجل في الإباحة، لا يسلبه حكم الإباحة من الوجه الذي ذكرنا.

مسألة: [القصاص بين العبيد والأحرار]

قال أبو جعفر: (والعبيد والأحرار في القصاص في الأنفس سواء"."

قال أبو بكر: الدليل على ذلك: قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} ، وذلك عموم في الكل.

فإن قال قائل: قد بين المراد بقوله: {الحر بالحر والعبد بالعبد} .

قيل له: لا يوجب ذلك تخصيص العموم؛ لأنه تفسير لبعض ما انتظمته الجملة، وقد بينا نظائر ذلك فيما سلف، كقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنًا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولولديك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت