فهرس الكتاب

الصفحة 2384 من 3930

لهذا؟ قال: نعم"."

قال أبو بكر: أفادنا هذا الخبر معنيين، أحدهما: هو وجوب الدية على العاقلة.

والثاني: أن العاقلة ليست من أهل ميراث الجاني فحسب، وأنه قد يجوز أن يعقل من لا يحوز الميراث.

مسألة: [ما تحمله عاقلة الجاني من الدية]

قال أبو جعفر: (وما كان مقداره دون نصف عشر الدية: فهو على الجاني في ماله، لا تحمله العاقلة عنه) .

قال أبو بكر: القياس أن لا يلزم العاقلة من جنايته شيء، كما لا يلزمها جنايته في الأموال.

والعموم أيضًا ينفيه، لقول الله تعالى: {ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى} .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رأى معه آخر، فقال:"هذا ابنك؟ قال: بلي، قال: أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه".

فهذا العموم ينفي لزوم العاقلة حكم جنايته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت