وبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم.
وليس من المعروف إلزام المعسر من نفقة زوجته ما يجحف به، ولا إلزام الموسر النزر اليسير الذي لا يكتفى به.
مسألة: [نفقة خادم الزوجة]
قال: (وعلى الزوج أن ينفق على خادم واحد لها) .
ذلك لأن عليه أن يقيم لها من يصلح لها الطعام والكسوة؛ لأن الله تعالى لما قال: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن} ، والرزق ما يؤكل: علمنا أن عليه إيصاله إليها على حال يتأتى فيها الأكل.
قال: (وروي عن أبي يوسف: أنها إذا كانت ممن يجل قدرها عن الخادم الواحد، أنفق على من لا بد لها منه من الخدم اثنين أو أكثر من ذلك) .
وحمل الأمر فيه على العادة، ولأن هذا من المعروف لمثلها.