فهرس الكتاب

الصفحة 2316 من 3930

وذلك لأنهما صارتا أختين برضاع الثانية في حال واحدة.

* وقد حكي عن بعض الأغفال: أن الأولى تبين دون الثانية، وهذه جهالة مفرطة، من قبل أنهما صارتا أختين معًا، إذ قد يستحيل أن تكون الأولى قد صارت أختًا للثانية، والثانية ليست بأخت لها، وإذا صارتا أختين معًا: وجب أن تبينا.

مسألة:

قال: (ولو تزوج ثلاث صبايا، فأرضعتهن أجنبية واحدة قبل الأخرى: حرمت الأوليان؛ لأنهما قد صارتا أختين، فبانتا، ولم تبن الثالثة؛ لأنها صارت أختا لهما، وليستا تحته) .

مسالة: [لبن غير المرأة]

قال: (ولا يحرم من الألبان شيء إلا لبن بنات آدم) .

وذلك لأن لبن غيرهن لا يتعلق به حرمة، ألا ترى أنه لا يصح نسبة ما يتعلق بالرضاع من الأمومة والأخوة إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت