فهرس الكتاب

الصفحة 2313 من 3930

مسألة: [حكم لبن المرأة الميتة في الرضاع]

قال: (ولبن الميتة كلبن الحية في التحريم) .

وذلك لأن البن لا يلحقه حكم الموت؛ لأنه لا حياة فيه، وما لا حياة فيه فحاله بعد الموت كهي قبله.

والدليل على أنه لا حياة فيه: أنه يؤخذ من الحيوان في حال حياته من غير إيلام له، ولو كان فيه حياة لألم الحيوان بأخذه كاللحم، وسائر أعضائه لما كان فيها حياة ألم الحيوان بأخذها منه.

مسألة: [خلط لبن المرضعة مع الماء]

قال: (وإذا صب لبن في ماء، ثم أوجره صبي: فإن كان اللبن هو الغالب: أو جب التحريم) .

لأن قوته باقية في تغذية الصبي، وسد جوعته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"الرضاعة من المجاعة"،"والرضاعة ما أنبت اللحم".

قال أبو بكر: وهذا الجواب ينبغي أن يكون على قول أبي يوسف ومحمد.

وينبغي على قول أبي حنيفة أن لا يحرم؛ لأنه يقول: لو أن لبنا جعل فيه طعام: لم يحرم، سواء كان هو الغالب أو الطعام، وينبغي أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت