لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم أو زوج".
مسألة:
قال: (وإن كان مات عنها في غير مصر من الأمصار: فإن شاءت رجعت إلى مصرها، وإن شاءت مضت في سفرها) .
لأنها لا يمكنها المقام هناك، فلم يلزمها الكون، ألا ترى أنها لو طلقت في المصر، ولم يمكن المقام في منزلها لخوف أو عذر: كان لها أن تنتقل، فإذا كانت في غير مصر، فهي أحرى، لا يلزمها الكون هناك.
*قال: (وإن كان بينها وبين مصرها أقل من مسيرة ثلاثة أيام: فلا بأس عليها بالرجوع إليه بغير محرم) .
وذلك لأن للمرأة أن تسافر دون الثلاث بغير محرم.
مسألة: [وقت ابتداء العدة]
قال: (والعدة واجبة من يوم الطلاق، ويوم الموت) .
وذلك لقول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ، فأوجب الأقراء في وقت الطلاق.