فهرس الكتاب

الصفحة 2285 من 3930

لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم أو زوج".

مسألة:

قال: (وإن كان مات عنها في غير مصر من الأمصار: فإن شاءت رجعت إلى مصرها، وإن شاءت مضت في سفرها) .

لأنها لا يمكنها المقام هناك، فلم يلزمها الكون، ألا ترى أنها لو طلقت في المصر، ولم يمكن المقام في منزلها لخوف أو عذر: كان لها أن تنتقل، فإذا كانت في غير مصر، فهي أحرى، لا يلزمها الكون هناك.

*قال: (وإن كان بينها وبين مصرها أقل من مسيرة ثلاثة أيام: فلا بأس عليها بالرجوع إليه بغير محرم) .

وذلك لأن للمرأة أن تسافر دون الثلاث بغير محرم.

مسألة: [وقت ابتداء العدة]

قال: (والعدة واجبة من يوم الطلاق، ويوم الموت) .

وذلك لقول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ، فأوجب الأقراء في وقت الطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت