فهرس الكتاب

الصفحة 2261 من 3930

مسألة: [قذف المرأة قبل طلاق الثلاث]

قال: (ومن قذف امرأته، ثم طلقها ثلاثًا: سقط اللعان، ولا حد عليه) .

وذلك لأن اللعان حكم يختص بحال الزوجية، لقول الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} ، ثم قال: {فشهادة أحدهم} ، يعني أحد الأزواج، فثبت أن حكم اللعان مقصور على حال الزوجية.

وأيضًا: اتفقوا على أنه لو قذفها وهي أجنبية: لم يجب اللعان، فكذلك إذا صارت أجنبية بعد القذف.

ولا يجب الحد؛ لأن الواجب بالقذف كان اللعان، فسقط من جهة الحكم، فهو كسقوطه بالموت، فلا يحد.

* (ولو طلقها ثلاثًا، ثم قذفها بولد أو بغير ولد: فإنه يحد) .

لقول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} ، ثم خص منه الزوجات بقوله: {والذين يرمون أزواجهم} ، وهذه ليست بزوجة.

مسألة: [نفي التوءم]

قال: (ومن ولدت امرأته توءمين، فأقر بالأول، ونفى الثاني: لاعن،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت