مسألة: [حكم محدود القذف في اللعان]
قال: (وإذا قذفها وهو محدود في قذف، أو عبد وهي حرة مسلمة: فعليه الحد) .
وذلك لأن اللعان سقط من جهته، فصار كإكذابه لنفسه في باب سقوط اللعان من جهته، فوجب عليه الحد.
وأيضًا: لما لم يجب اللعان لأنه عبد، صار كقاذف الأجنبية.
* قال: (وإن كانت هي محدودة في قذف، وهو حر مسلم غير محدود: فلا حد عليه) .
لأن اللعان سقط من جهتها، فهو كتصديقها إياه.
* (ولو كانا جميعًا محدودين في قذف: فعليه الحد) .
لأنه هو الذي يبدأ باللعان، وقد امتنع ذلك من جهته، فيحد.
مسألة: [الفرقة في اللعان]
قال: (ولا يقع الفرقة بعد اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما) .
قال أبو بكر: وقال زفر: إذا فرغا من اللعان: وقعت الفرقة.
وجه القول الأول: ما روى الزهري عن سهل بن سعد الساعدي"أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بين العجلاني وامرأته قال: كذبت"