فهرس الكتاب

الصفحة 2243 من 3930

وبين الله تعالى لم يكن مسلمًا حتى يظهره بلسانه، فكذلك الرق، والحد في القذف متيقن، فلذلك فارق هذه الأشياء الفسق.

وأيضًا: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا لعان بين أهل الكفر وأهل الإسلام، ولا بين العبد وامرأته".

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن حمويه بن سنان التستري قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل عن مجالد المصيصي قال: حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن صدقة أبي توبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أربع ليس بينهن ملاعنة: اليهودية، والنصرانية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك".

فهذا الذي ذكرناه دليل في اعتبار كون الملاعن من أهل الشهادة.

* وأما اعتبار المرأة في كونها ممن يحد قاذفها، فإن الأصل فيه: أن حد قاذف الزوجات والأجنبيات كان الجلد بقوله: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} .

والدليل على ذلك: حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله"أن رجلًا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: لو أن رجلًا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت