فهرس الكتاب

الصفحة 2238 من 3930

مسألة:

قال: (وإذا جماعها نهارًا متعمدًا في الشهرين: استقبل في قولهم) .

لأنه أفسد الصوم، فبطل التتابع.

مسألة: [عدم صحة الظهار للذمي]

قال: (ولا يصح ظهار الذمي) .

لأن الظهار يوجب تحريمًا ترفعه الكفارة، والذمي لا كفارة عليه، فلم يتعلق بقوله حكم التحريم، إذ لو حرمناها، لم يكن تحريمًا مؤقتًا بالكفارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت