مسألة:
قال: (وإذا جماعها نهارًا متعمدًا في الشهرين: استقبل في قولهم) .
لأنه أفسد الصوم، فبطل التتابع.
مسألة: [عدم صحة الظهار للذمي]
قال: (ولا يصح ظهار الذمي) .
لأن الظهار يوجب تحريمًا ترفعه الكفارة، والذمي لا كفارة عليه، فلم يتعلق بقوله حكم التحريم، إذ لو حرمناها، لم يكن تحريمًا مؤقتًا بالكفارة.