فهرس الكتاب

الصفحة 2229 من 3930

أوجبها بشرط الإيمان.

* قال: (فإن قدر على الرقبة قبل خروجه من الصوم: بطل ما مضى منه، ولا يجزيه إلا العتق) .

من قبل قول الله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} ، فإنما أجاز صومهما بشريطة عدم الرقبة، فإذا وجدها قبل الفراغ منها: لزمته الرقبة، وبطل ما بقي من الصوم.

وأيضًا: إذا بطل ما بقي من الصوم، بطل الماضي منه؛ لأنه لا يصح بعضه دون بعض، وقد بينا نظير هذه المسألة في المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة.

مسألة: [الإطعام في كفارة الظهار]

قال: (ومن لا يقدر على الصيام: فعليه إطعام ستين مسكينًا، يجزيه فيه إطعام المؤمن والكافر) .

لقول الله تعالى: {فإطعام ستين مسكينًا} ، ولم يخص بعضًا دون بعض.

قال: (ويطعم كل مسكين نصف صاع حنطة، أو صاع تمر أو شعير) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت