فهرس الكتاب

الصفحة 2212 من 3930

ذكرها الله"."

قال أبو بكر: وروي نحو قول أصحابنا عن الحسن، والزهري، وقتادة.

وقال ابن عباس: إذا قال: أنت علي كظهر أمي: لم تحل له حتى يكفر، وهذا أيضًا مثل قولنا.

وحكي عن الشافعي أنه إذا أمسكها بعد الظهار ساعة: لزمته الكفارة، ماتت أو عاشت، فإن طلقها عقيب الظهار: لم تكن عليه كفارة.

وحكي عن بعض المتجاهلة: أنه على أن يعيد القول مرتين، وهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت