فهرس الكتاب

الصفحة 2173 من 3930

بعض ما انتظمه اللفظ، كقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} ، وهو عموم في سائر القتلى، ثم قوله: {الحر بالحر} : لا ينفي اعتبار عموم اللفظ في غيره؛ لأن ذلك بعض ما اشتمل عليه اللفظ.

وكقوله: {والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة} : أنه عموم في البائن والرجعي، وقوله: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} : أحد ما اشتمل عليه اللفظ الأول: فلا يوجب تخصيصه واقتصاره على حكمه دون غيره.

والوجه الآخر من دلالة الآية: قوله: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} ، ومعلوم أن الخلع يوجب البينونة، وقال: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} : فأجاز الطلاق بعد الخلع.

فإن قال قائل: ذكر الخلع بعد التطليقتين، فلو كان قوله: {فإن طلقها} : بعد الخلع، لكانت رابعة؛ لأن الخلع أيضًا تطليقة.

قيل له: ليس هو كما ظننت؛ لأن تقرير الآية: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف} ، فذكر حكم الثنتين إذا ملك فيهما الرجعة، ثم قال: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} : يعني بأن تكون التطليقتان على وجه الخلع، ثم قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت